Résumé:
مــلخص المذكرة
إذا نشأ العقد صحيحا، خلصت له قوته الملزمة فيتوجب على المتعاقدين تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق والتزامات و بحسن نية ،ذلك لان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أرادا الخضوع له تحت ما يسمى بالعلاقة التعاقدية ،و شريعة المتعاقدين أي قانونهما حيث تسري أثاره اتجاههما واتجاه خلفهما ولا تتعداه إلى الغير كأصل عام، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر النسبي للعقد من حيث الأشخاص، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلق في كل الأحوال إذ ترد عليه بعض الاستثناءات، بحيث أفرزت طبيعة المعاملات أن العقد يمكن أن يكتسب الغير حقا وهو ما يقصد به الاشتراط لمصلحة الغير، كما يمكن أن يتعهد أحد المتعاقدين بترتيب التزام في ذمة الغير ونعني بذلك التعهد عن الغير.
كما يقضي مبدأ نسبية العقد من حيث الموضوع بإلزام عاقديه بتنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، وبحسن نية، و معرفة مضمونه من خلال عبارات و ألفاظ المستعملة من طرف المتعاقدين ، إلا انه في بعض الأحيان قد يتخللها غموض مما يستدعي تفسيره من طرف القاضي.
ويستوجب عدم الإخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد ، و إلا جاز للطرف المخل في جانبه أن يطلب فسخ العقد و التعويض لجبر الضرر ، وبالتالي تقوم المسؤولية العقدية للطرف المخل بالتزامه لاستحالة التنفيذ