Résumé:
مــلخص المذكرة
إن المشرع الجزائري واكب التشريعات العالمية في سياسة التشريع للأحداث الجانحين وذلك
بوضع قوانين خاصة بهم ومراكز لإعادة تأهيلهم و لذلك قام بإصداره للقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، قانون جنائي جاء بضمانات عديدة للحدث الجانح، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية في مرحلة التحري الأولي أثناء التوقيف للنظر، وكذا حمايته بإجراء الوساطة الذي يساهم في إنهاء المتابعة، كما قرر المشرع حماية للحدث بعد تحريك الدعوى العمومية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة أين أحاط الحدث بمجموعة من الضمانات والحقوق تكفل له حسن سير هاتين المرحلتين، كما أحاط الحدث الجانح بحماية في مرحلة التنفيذ. الهدف من إفراد الحدث الجانح بنصوص قانونية خاصة، والتي تحدد سياسة معاملته جزائيا، مبني على أساس التركيز على الحماية، والتي تقوم على إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال، والابتعاد بقدر الإمكان عن سياسة القمع والعقاب كحل لمشكلة جنوح الأحداث كون أن تسليط العقاب عليه لا يحقق نتيجة إيجابية، بل يؤدي به إلى الاحتراف في عالم الإجرام، هذا ما يبرر تبني المشرع لتلك التدابير التي تسعى لحماية الحدث، ومساعدته وتربيته في ظل القانون 15-12