Résumé:
مــلخص المذكرة
اقرا المشرع الجزائري الحرية وجعل العدل عليها رقيبا واقر بحرية إثبات عقد العمل بكافة الوسائل و في كثير من الحالات لا يتم تأصيل أدلة الإثبات في مجال عقد العمل و يتم الأخذ بعمومية المادة 10 من القانون 90-11 وبالتالي تحديد دليل الإثبات و إرجاعه الى مصدره ومن ثم تقدير حجيته في الإثبات و على هذا الأساس مثل المحررات الغير الموقع عليها تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة اذ تعتبر دليل غير كافي في الإثبات و يجب تكملتها بشهادة الشهود و كذا في حالة إقرار المستخدم بوجود علاقة العمل في محاضر الضبطية القضائية او القضاء في قضية أخرى فها يجب تحديد نوع من هذا الدليل و الذي يعد إقرارا غير قضائيا ومن ثم يتعين حجيته في الإثبات على هذا الأساس كذلك و هو من ينطبق على باقي طرق الإثبات