Résumé:
مــلخص المذكرة
إن أداء العمل رهين بالقدرة على بذل الجهد الذهني والبدني وهما عرضة للانتقاص أو الزوال بسبب عجز الكلي أو الجزئي أو الموت، نتيجة الإصابات التي تعترضه أثناء تأدية العمل أو بسببه، الأمر الذي يجعل العامل في قلق دائم خوفا من تحقق الإصابة خاصة إن العمل أضحت تسيطر عليه التكنولوجيا الحديثة، وان التقدم العلمي والتقني الهائل اليوم يكشف في كل مرة عن أساليب صناعية جديدة ولا يمكن إنكار التطور الذي حققته الدول في عدة مجالات بفضل الثورة الصناعية، إلا أنها جرت في أذيالها العديد من المخاطر التي برزت بشكل كبير على جسم العامل وعلى دخله وعلى أسرته.
الأمر الذي أدى بالنظام العالمي إلى إيجاد حلول لحماية العمال ومنها الجزائر التي أصدرت العديد من القوانين والمراسيم من أجل حماية العمال وذوو الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي وهذا لتمكينهم من أداءات جراء ما أصابهم من العجز مؤقت ودائم نتيجة للعمل أو بسببه، ونتيجة لكثرة المنزاعات التي تثور حول اكتساب الحادث أو المرض للطابع المهني بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي وكذا المستخدم، وعليه وجب علينا التعريج أولا على مفهوم حادث العمل ثم مفهوم المرض المهني وهذا لمعرفة متى نطبق قانون حوادث العمل والأمراض المهنية وما هي الأداءات الممنوحة في هذا الإطار وصولا إلى المنازعات التي تثور نتيجة اعتبار الحادث أو المرض ناتج عن العمل أو بسببه وطريق تسوية هذه المنازعات، إما باللجوء إلى التسوية الإدارية (الداخلية) والتي تعتبر شرط قبل اللجوء إلى القضاء المختص للفصل فيها، ثم نختم هذا البحث بما وصلت إليه الدراسة من نتائج واقتراحات