Résumé:
التلخيص
إن حق اللجوء إلى القضاء بهدف الحصول على الحماية القضائية يعتبر من اهم الحقوق المكرسة دستوريا ،غير انه منعا لتابد المنزعات وما يترتب على دلك من عدم استقرار المراكز القانونية واحتمال صدور احكام متناقضة مما يضع هيبة القضاء وثقة الناس في العمل القضائي واحترامهم له ةبدل ان تكون الحماية القضائية ميزة تصبح عبا
لدلك برزت الحاجة الملحة لما يكفل دلك ،فنظم المشرع فكرة حجية الشيى المقضي به التي مقتضاها ان الحكم القضائي المانح للحماية عليها المشرع الجزائري في المادة 338 من القضائية بما يتضمنه من فصل حاسم في النزاع بمجرد صدور عنوانا للحقيقة وهي التي نص التقنين المدني الجزائري على غرار باقي التشريعات
وحجية الشي المقضي به كصفة تثبيت للحماية القضائية بمقتضى القانون ذات أهمية عملية غاية في الاهمية تبدو فيما ترتبه من أثار يمكن حصرها في اثرين هامين :
- عدم جواز عادة نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
- احترام ماقضى به الحكم
لدلك فان دراستنا تنصب على هدين الأثرين تحت إشكالية ما الفائدة العملية لحجية الشيء المقضي به؟