Abstract:
يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود المسماة وأكثرها تداولا بين الناس، خصّه المشرع الجزائري كباقي نظرائه بنصوص عديدة ودقيقة منها ما ورد في القانون المدني ومنها ما تضمنته نصوص قانونية خاصة، ومن أهم النقاط التي تصدى لها المشرع وهو بصدد تنظيم العلاقة الإيجارية هي مسألة إثبات عقد الإيجار المدني، حيث تعرض للموضوع في أهم النصوص الخاصة كتلك المتعلقة بالإيجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا الإيجارات المبرمة مع مصالح أملاك الدولة ومع الجماعات المحلية، كما تعرض لمسألة إثبات عقد الإيجار الفلاحي وإيجار الأملاك الوقفية. وانتهى بالمشرع إلى اشتراط كتابة العقد من الهيئة المخولة وفقا للنموذج المعد لذلك.
أما الإيجارات التي ينظمها القانون المدني فإن المشرع قبل التعديل وإن ترك أمر إثباتها لما تقرره القواعد العامة للإثبات التي تسري على كافة العقود فإنه وبموجب القانون 07-05 أصبح عقد الإيجار عقداً شكلياً وكتابته بتاريخ ثابت ركناً لانعقاده.