Résumé:
مــلخص المذكرة
إن تدخل القضاء في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي يعتبر ثورة في مجال القانون الجنائي بصفة عامة و قد تقرر هدا التدخل تدريجيا نتيجة التطور الذي لحق مضمون تنفيذ الجزاء الجنائي و هو تدخل يرجع إلى اعتبارات فقهية و قانونية الى جانب اعتبارات العقابية
إن استحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات الذي تبنـاه المشـرع الجزائـري مـن خـلال قـانون رقـم 05-04 والمـتمم بقـانون 18-01، والذي تدارك نقائص القانون القدیم قانون 72-02 الملغى،بمـنح سـلطات و صـلاحیات واسـعة لقاضي تطبیق العقوبات التي تحمي حقوق المحكوم عليهم طبقا للاتفاقیات الدولیة المصادق علیها ، و عملا بمبدأ مساهمة القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي و القيام بمراقبة مشروعية تطبيق العقوبة السالبة للحرية و الحد من تعسف الإدارة العقابیة الذي قد تمارسه تجاه المحبوس ،من إعادة تكییف العقوبة السالبة للحریة بالعقوبة البدیلة و بأسالیب إعادة الإدماج المحبوسين الحدیثة غیر الأسالیب التقلیدیة، ومع مراعاة ضمان أمن المجتمع.في إطار السياسة القائمة على احترام حقوق الإنسان و فكرة الدفاع الاجتماعي.