Résumé:
لقد تبين من خلال البحث ان كافة الفقهاء يكادوا يجمعون على انه ليس لمبدأ الشرعية عين المدلول الذي له في القانون الجنائي الوطني ،و يستندون على ذلك بان القانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي العام ،لا زال في طور التكوين و ان المعاهدات و الاتفاقيات الثنائية التي تقنن قواعده مصدرها العرف أصلا و أنها تعد كاشفة للعرف لا منشئة له ،و لا يتصور أن نقر لهذا المبدأ عين الصياغة السابقة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )،إذ أن القواعد الدولية غير مفرغة جميعا في نصوص تشريعية ،بل أن الجانب الأكبر منها قواعد عرفية ،وليس للمبدأ عين الأهمية التي يحظى بها في القانون الجنائي الوطني ،ولا وجود لفكرة الجريمة الدولية في نصوص مكتوبة ،و إنما يمكن الاهتداء إليها عن طريق استقراء ما تواتر عليه العرف الدولي لعدم وجود سلطة تشريعية دولية .
و بصدور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،أصبحت معظم الجرائم الدولية قد تم تقنينها و تحديد أركانها ،و بالتالي قد تم تدوين و تقنين غالبية أحكام القانون الدولي الجنائي ،و على القاضي الدولي ان يتحقق من مطابقة الفعل المرتكب للأنموذج الذي تضمنه النظام الأساسي للجريمة التي ارتكبت .