Résumé:
مــلخص المذكرة
تندرج الترقية في إطار البعد الزمني للحركية التي يتميز يها المسار المهني للموظف، فإلي جانب تنظيم المشرع لنظام الترقية وفق قوانين الوظيفة بشروط ومعايير وإجراءات معينة نجده من خلال الأمر(03 -06) المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الذي أعطى حركية للإدارة عن طريق بعض الإيجابيات التي جاءها لم تكن في القوانين السابقة الأخرى، حيث أنه وازن بين مصلحة الموظفين في الترقية على أساس المؤهل العلمي كاختبار لكفاءة الموظف عن طريق الامتحانات أو الشهادة أو الاختيار أو التكوين وبالتالي التوازن بين الأقدمية والمؤهل العلمي.
ولقد كرس عدة ضمانات محيطة بعملية التقييم الدوري الذي تمارسه الإدارة على الموظف والتي بدورها تعطي المصداقية والشفافية لعملية التقييم كإلزام الإدارة بتبليغ استمارة التنقيط للموظف المعني بها قصد التوقيع عليها وضرورة الدفاع والطعن فيها أمام اللجنة المتساوية الأعضاء وجاء تفصيلها في المرسوم. (59-85) من خلال أحكام نص المادة 85 منه
كما أن المشرع أعطى أساسا قانونيا ومنهجيا واضحا في التطبيق لنظام الترقية سواء أكان ذلك في الدرجة أو في الرتبة وحدد جدول مستويات التأهيل لجعل عملية الترقية مسطرة ومقننة والتي جاءت في المادة ( 03 ) من المرسوم الرئاسي رقم.(304-07)