Résumé:
مــلخص المذكرة
إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية مدنية لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ففي حالة حصول ضرر للبضاعة في الفترة الممتدة بين قيام الناقل يتسلمها من يد الشاحن إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني تقوم المسؤولية
ومسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية كمبدأ عام تتشا عن عقد النقل البحري، وتقوم على أساس الخطأ المفترض، فالخطأ يفترض في جانب الناقل البحري بمجرد تعرض البضاعة للضرر، وذلك راجع إلى الالتزام الذي هو على عاتق الناقل البحري، والمتمثل في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول.
غير أنه يمكن للناقل أن يعفي نفسه من المسؤولية، وذلك برد الضرر الحاصل إلى السبب الأجنبي الذي لا بد له فيه، الشيء الذي يمنحه فرصة التهرب من المسؤولية، وبالخصوص إذا نظرنا إلى الظروف التي تتم فيها عملية نقل البضائع.
ونظرا لقيمة التعويضات الهائلة التي قد تؤدي إلى انقال كاهل الناقل البحري ومن ثم إفلاسه، وأهمية النقل البحري في المجال الاقتصادي، عمد المشرع جاهدا إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وذلك بسن قوانين تعطي للناقل البحري وهو الطرف الاقتصادي الأقوى، امتیازات تمكنه الاستفادة من الاعفاء الكلي من المسؤولية، وهي التي جاء ذكرها في المادة 803 من القانون البحري والظاهر أن المشرع قد أكثر من الاعفاءات بالرغم من أن الجزائر تعتبر دولة شاحنة، وقد يرجع ذلك إلى تأثر المشرع بأحكام اتفاقية بروكسل