Résumé:
ملخص
يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة والتي ارتبط الحديث عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخذت منحى خطير ، فقد تأثرت الجريمة بظاهرة العولمة وما ترتب عليها من ثورة الإتصالات والمعلومات ، وأصبحت الجرائم المستحدثة ذات طابع منظم عابر للحدود ، ويُؤسس على العنف وتحقيق الربح بحيث يلعب التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها دورا مهما في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في اثبات جريمتهم وإدانتهم ، ونظرا لخطورة مرتكبي الجرائم المنظمة وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب وتخويف قد يصل إلى حد الإعتداء أو القتل ، بات لازما على رجال العدالة الإهتمام بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون في تحقيق العدالة والحد من جبروت المجرمين، كرس المشرع الجزائري وفاءا لالتزاماته الدولية حماية الشهود من خلال تعديله للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وذلك بموجب الأمر رقم 15-02، حيث أضاف قواعد موضوعية واجرائية توفر الحماية لهؤلاء الشهود واسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم وتوفير حماية لهم قد تصل إلى حد منحهم هويات جديدة ونقلهم لأمكان إقامة أخرى وتوفير دخل مناسب لهم ،و يحرص المشرع أن تكون هذه الحماية وفقا لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية