Résumé:
مــلخص المذكرة
لم يتم إعطاء تعريف شامل وواضح للتسريح التأديبي رغم أهميته في تحديد علاقة العمل القائمة بين العامل والهيئة المستخدمة، رغم تأثيرها بشكل مباشر على العامل ومكان عمله ورغم قدرة صاحب العمل بالتعسف في إنهاء هذه العلاقة، فقد ورد في المادة (66) من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل ووفقا للشروط التي نص عليها القانون.
فإقرار القانون الحق للمستخدم في استعمال هذا الحق لا يخول له الحق في التعسف في استعمال السلطة، فيرجع أساس توقيع عقوبة التسريح إلى المسؤولية المشتركة بين الأطراف الثلاثة (المستخدم – العامل – الجهة الإدارية أو القضائية) متى ثبت إرتكاب الخطأ المهني أثناء تأدية العمل أو بمناسبته (المادة 73 من قانون علاقات العمل).
ونظرا لأنّ عقوبة التسريح تمثل أعلى وأخطر العقوبات في نطاق السلطة التأديبية للمستخدم أحاطها المشرع بمجموعة من القيود، كما أحاط العامل بحماية من خلال وضع مقاييس لتكييف جسامة الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها هذا العامل. كما منحه مجموعة من الضمانات، وأنّ ممارسة القاضي الإجتماعي للرقابة على قرار التسريح التأديبي تؤدي حتما إلى تقرير مجموعة من الآثار، من بينها أنه متى جاء تسريح العامل مخالفا للقواعد الإجرائية الإلزامية إستوجب التعويض والإجراءات اللاحقة له