Résumé:
مــلخص المذكرة
نتيجة لكثرة حوادث المرور و ما نجم عنها من ضحايا، أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-13 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار، و الذي ألغى نظام قيام المسؤولية على أساس الخطأ و أصبح بموجبه التعويض قائما على أساس الضرر، حيث جاء في مضمونه أن كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض.
و عليه، يمكن للأشخاص الذين أصابهم ضررا جسمانيا أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة أن يحصلوا على التعويضات المقررة لهم وفقا لما ورد في الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم، و ذلك بعد عرضها عليهم من طرف شركة التأمين و هو ما يعرف بالتسوية الودية، أو يمكنهم في حالة عدم الاتفاق مع شركة التأمين اللجوء إلى القضاء و هو ما يعرف بالتسوية القضائية