Résumé:
مــلخص المذكرة
من خلال ما تناولناه في بحثنا تعرفنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي للموظف العام فقها وقضاءا ومن خلال التشريع والنصوص القانونية المختلفة وخلصنا إلى تعريف الموظف العام من خلال الأمر 03 / 06 المتعلق بالوظيفة العمومية والذي عرفه في المادة 04 «يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته في السلم الإداري».
وبذلك إن كتساب الشخص لصفة الموظف العام حسب الأمر 03/06المتعلق بالوظيفة العامة يمنحه العديد من الحقوق التي يستمدها من مركزه القانوني.
فإذا كانت هذه العلاقة بين الموظف والوظيفة تفرض عليه حملة من الواجبات فهي تمنحه في مقابل ذلك العديد من الحقوق ومن بينها الحقوق المالية وهذه الحقوق تمنح له خلال وجود العلاقة وبعد نهايتها سواء كانت نهاية طبيعية كالتقاعد أو نهاية غير طبيعية كالعجز أو الوفاة
- يستفيد الموظفون بصفة عامة بجميع الحقوق والحريات التي كرستها كل من الدساتير وإعلان حقوق الإنسان والقوانين الخاصة و إلا أنه بالإمكان أن تتعارض هذه والحريات مع مقتضيات المرفق العام الذي، الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع ببعض التدابير والقيود.
إما قصد حماية الصالح العام وضمان استمرارية المرفق العام وإما قصد حماية الموظف ضد تعسف الإدارة نفسها أو ضد الاعتداءات التي قد يتعرض لها من طرف المستفيد من الخدمة العمومية
لجأ المشرع إلى صياغة ضمانات لحماية تلك الحقوق وذلك في شكل قواعد ونصوص واضحة، يشكل البعض منها امتیازات وظيفية يحضى بها الموظفين دون غيرهم، وذلك تأمينا لاستقرار أوضاعهم، واكتسابهم لثقة الإدارة والطمأنينة على مستقبلهم، وتحفيزهم على أداء أفضل