Résumé:
تبنى التشريع القضائي الجزائري نظام الوساطة القضائية من خلال قانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات و في الفصل الثاني من الباب الأول الوساطة و نص عليها في 12 مادة من المادة 994 الى المادة 1005 ، و من خلال دراستنا لهذه المواد يمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية و الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية و بالمقابل حصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع او التحقق من عدالته مما لا يعتبر انتقاصا من سلطته او تعديا على اختصاصه و انما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة و التي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام