Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث آلية الغرامة التهديدية من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 بإعتبارها وسيلة ضغط ذات طابع مالي تمس الذمة المالية للإدارة وذلك بوضع حد لتسلطها وإجبارها على تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضدها.بحيث تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الطبيعة القانونية لهذه الآلية ومدى فاعليتها لإجبار الإدارة على التنفيذ.
فقد نص المشرع الجزائري على سلطة القاضي الإداري في إقرار الغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة عند عدم تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية. فتوقيع الغرامة التهديدية ليست من النظام العام و بالتالي لا يثيرها القاضي الإداري من تلقاء نفسه إلا بناءا على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتمتع بسلطات تقديرية واسعة فله أن يرفض توقيعها رغم توفر كل الشروط، كما للقاضي سلطة تقديرية في تقدير مبلغها فليس لها سقف محدد إلا الهدف الذي شرعت من أجله وهو حمل الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام قضائية