Résumé:
تم تأسيس مجلس الدولة الجزائري بموجب المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 يعد الجهة القضائية الإدارية العليا في الجزائري.
نظم مجلس الدولة بمقتضى القانون العضوي98-01،الذي يحدد إختصاصاته القضائية والإستشارية،تتمثل وظائفه قضائية كقاضي أول وأخر درجه وكقاضي استئناف وكقاضي نقض،أماعن وظائفه الإستشارية فهو يبدي رأية للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء وقد وسع التعديل الدستوري 2016 في المادة142 من هذاالدور ليشمل مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية.