Résumé:
كفل المشرع الجزائري للموظف العام مجموعة من الضمانات في مواجهة القرار التأديبي الصادر في حقه، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد توقيع العقوبة التأديبية، حرصا منه على فرض نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية ومنطق ضمان حقوق الموظف والوصول إلى نظام وظيفي أمثل يحقق مصلحة الطرفين.
فإذا عرف كل موظف حقه وإطمأن على مستقبله، أمنت الإدارة بذلك عثرات الطريق الطويل الضاق الذي تسير فيه لتأدية واجباتها نحو الموظفين.
وبالرغم من المشرع وفر هذه الضمانات للموظف العام في عملية التأديب، إلا أنه في بعض الأحيان يميل إلى تغليب عنصر الفاعلية(المصلحة العامة) على عنصر الضمان(المصلحة الخاصة)، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعسف الإدارة عندما تكون بصدد توقيع العقاب على الموظف، وبالتالي نقص فعالية الضمانات التأديبية.
وعليه فإن العبرة ليست بتوفير هذه الضمانات وإنما بتطبيقها سليما دون تحيز أو تعسف.