Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
اللجان المتساوية الأعضاء تم تغير تسميتها بموجب الأمر 03/06 فأضاف لها الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية في المؤسسات والهياكل الأخرى، فهي تعتبر هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية، الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، وحسن تطبيق النصوص القانونية وتتشكل من عدد متساو من ممثلي الموظفين والإدارة ، تمارس عهدتها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتنظم عملها من خلال اجتماعها مرتين خلال السنة وتكون مداولاتها ذات طابع سري، لها صلاحية النظر في أوضاع الموظفين من ترقية، استقالة، وكذلك ما يخص تأديب الموظف العام، أما آراءها فهي تنقسم إلى نوعين آراء استشارية لا ترتقي إلى مرتبة القرار الإداري وبالتالي لا يمكن الطعن فيها لأنها لا تكتسب الطابع التنفيذي، وهناك آراء إلزامية يمكن الطعن فيها بعد صدور القرار التأديبي من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، و هذا في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة ويكون الطعن إداريا، وأمام لجنة الطعن, أو الطعن قضائيا أمام الجهة المختصة