Résumé:
ملخص مذكّرة الماستر
يتحقّق المساس بالحياة في قتلها عمدا، وحيث يتمثّل القتل في إزهاق روح الإنسان عمدا طبقا لمسمّى قانون العقوبات، فإنّ المساس بالحياة عمدا يتحقّق بإحدى جنايات القتل العمدية التي أوردها المشرّع على سبيل الحصر، والتي يُفرّق فيها بين القتل العمد البسيط والقتل العمد المشدّد المتمثل في ارتكاب الجريمة المقترنة بظروف تشدّدها، أو تؤدّي إلى تخفيف العقوبة في حالة توافر الأعذار القانونيّة المخفّفة، فالأصل أنّ الحدود لا تخفيف فيها لأنّها في أصلها مصاحبة للتّخفيف بنصّ المشرّع، فهي مقدَّرةٌ ليس للقاضي النّظر إلى ظروف المجرم الشخصية، وأنّ قانون العقوبات الجزائري حصر الظّروف المخـفــفة ومنح القاضي سلطة التقدير فيها مع انتــــفاء الشّبهات الدّارئة له وما قد يصاحب الحدود من ظروف مخفّفة لا دخل للقاضي فيها من جهة تشريعها، أما الظّروف المشدّدة للعقوبة فهي مبنيّة على جسامة الجريمة ويكون لها الأثر الواضح في تقدير العقوبة الواقعة على الجاني، سواء كانت ظروفا شخصية متعلّقة بشخص الجاني كالبنوة في جريمة القتل، أو ظروف ماديّة متعلّقة بالرّكن المادّي للجريمة كاستخدام وسيلة السّحر أو السمّ لقتل شخص ما، فيستطيع القاضي أن يتجاوز الحدّ الأقصى المقرّر للعقوبة بدون نصّ، إذ يتعارض مثل هذا التّجاوز مع مبدأ الشرعيّة، وأنّ تشديد العقوبة ليس منافيا لحرية المجتمع والأفراد فهو على خطّ موازٍ له وعلى ميزان عدل