Résumé:
نصت المادة 351 ق م ج ، بقولها : " البیع هو ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا في مقابل ثمن نقدي" .
من خلال هذا التعریف ، نستخلص أن عقد البيع من عقود المعاوضة و العقود الملزمة لجانبين التي تنشأ التزامات متقابلة بين أطرافه وهما البائع و المشتري، أي الالتزام بنقل ملكية محل العقد و هو الشيء المبيع من طرف البائع، في مقابل الالتزام بدفع مقابل للمبيع و هو الثمن من طرف المشتري، و اللذان يعدان هذين الالتزامين أساس و جوهر و محل التعاقد في عملية البيع .
إضافة إلى الالتزامات الأخرى التابعة لها، التي أقرها المشرع في ذلك بداية من المادة 361 إلى غاية المادة 396 ق م ج ، و التي بمقتضاها يكون البائع ملزما بتسليم المبيع و ضمانه من أي نقص أو عيب يجعل من انتفاع و استغلال الطرف الآخر له ناقصا أو معيبا ، كما يكون للمشتري في مقابل هذا أن يلتزم بتسلم المبيع و تحمل نفقاته و تكاليف هذا البيع .