Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر نظام الشهر العقاري نظام تطبيقي وعملي يهدف إلى إثبات حق الشخص في ملكية العقار ويعتبر عنوان حقيقته القانونية إذ أن إشهار التصرف العقاري هو مظهر من مظاهر الاحتجاج به ويشكـل قرينـة قانونيــة على الثبوت .
لقد قرر المشرع الجزائــري على غرار المشرعين الذين تبنو نظــام الشهر العينــي، إنشاء هيئة إداريـة خاصة تتم على مستواها عملية الشهر العقاري وهذه الهيئة تسمى – المحافظة العقاريـة - إذ نظمها و حـدد صلاحيتها واختصاصها الإقليمي .
إن دور الشهر العقاري إضافة إلى انه يحقق فكرة الائتمان العقاري وضمــان التنظيم المحكم لعملــية تداول العقارات ، فبموجبه تنتقل الملكية العقارية من صاحبها إلى الغير ، ولتحقيق ذلك اشترط المشرع الجزائري توافر قاعدتين في جميع العقود والوثائق الرسميــة الخاضعة لعمليـة الشهر و الناقلــة للملكيــة ، هما قاعدتا الرسمية و الشهر المسبق أو ( الأثر النسبي) .
ويتضح من خلال هذه المذكرة إن الأصل في إثبات الملكية العقارية يكون عن طريق الدفتر العقــاري الذي اعتبره المشرع السند الوحيد الذي يمكن التمسك به في إثبات الملكية العقارية بعد إتمام إجراءات المسح ، و السبيل في ذلك إن المشرع الجزائري عندما وضع القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-147 المؤرخ في 19/05/2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ، يكون قد عمد إلى تطهير الملكية العقارية ووضع حد لحالات الفوضى التي تتميز بها اغلب العقارات خاصة في إطار الإثبات ، الأمر الذي مكن الأشخاص من حيازتهم لسندات ملكية قد تضمن وتثبت ملكيتهم