Résumé:
إن الجريمة ظاهرة أزلية ما جعل الدول بمفهوم الحديث تضع مجموعة من القوانين التي تمكنها من التقليل من الجريمة دون المساس بسلامة أمن المجتمعات من جهة و عدم المساس بحرية الأفراد وكذا قرينة البراءة للمتهم من جهة أخرى.
واعتمدت معظم الدول اجراء الحبس المؤقت أما المشرع الجزائري اعتمد على الحبس المؤقت واعتبره اجراء استثنائي وهو اجراء من اجراءات قاضي التحقيق حيث وضع له المشرع نظام قانوني يتناسب مع تطبيقه خلال الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوفر لكي يصح هذا الاجراء مع وجوب تسبيبه .
قام المشرع بتحديد مدة الحبس المؤقت وحالات تمديده، ووضع المشرع أجهزة الرقابة على شرعية الحبس المؤقت من أجل ضمان التنفيذ القانوني لهذا الاجراء وبهدف تكريس قرينة البراءة للفرد وضع المشرع بدائل للحبس المؤقت ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه إلى الإقرار بمبدأ التعويض على الحبس المؤقت غير المبرر بالنظر إلى وجود الأخطاء القضائية التي تتصل بهذا الاجراء والتي تؤدي إلى المساس بحرية الأفراد دون وجه حق