Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن مناط الأهلية هو الإدراك والتمييز, إلا أن هذه الأهلية قد تتأثر بعارض من عوارض الأهلية, يجعل الشخص أما فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته, أو ناقص الأهلية نتيجة إصابته بسفه أو غفلة, كما تطرأ إحدى هذه الحالات المذكورة بعد بلوغه راشدا مما يستوجب الحجر عليه. ولقد جعل المشرع الجزائري الحجر القضائي وسيلة قانونية لإضفاء الحماية القانونية على أموال المحجور عليهم خوفا من الضياع والتبذير, إذ لا يمكنهم مباشرة أي تصرف من التصرفات المالية دون تعيين نائب شرعي يتولى رعاية شؤونهم المالية, في حالة هذه التصرفات بحسب نوع العارض الذي طرأ على الشخص إن كان معدما أو منقصا للأهلية.
يتم رفع الحجر إذا زال سبب من أسبابه من قبل المحجور عليه, ويتبع القاضي في الواقع العملي نفس الإجراءات توقيعه بغرض التأكد من زوال سبب الحجر من عدمه