Dépôt DSpace/Manakin

الحجر القضائي و اثره على المحجور في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author خديجة, رجال إكرام
dc.date.accessioned 2021-04-13T09:07:41Z
dc.date.available 2021-04-13T09:07:41Z
dc.date.issued 2020-09-06
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/17596
dc.description.abstract ملخص مذكرة الماستر إن مناط الأهلية هو الإدراك والتمييز, إلا أن هذه الأهلية قد تتأثر بعارض من عوارض الأهلية, يجعل الشخص أما فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته, أو ناقص الأهلية نتيجة إصابته بسفه أو غفلة, كما تطرأ إحدى هذه الحالات المذكورة بعد بلوغه راشدا مما يستوجب الحجر عليه. ولقد جعل المشرع الجزائري الحجر القضائي وسيلة قانونية لإضفاء الحماية القانونية على أموال المحجور عليهم خوفا من الضياع والتبذير, إذ لا يمكنهم مباشرة أي تصرف من التصرفات المالية دون تعيين نائب شرعي يتولى رعاية شؤونهم المالية, في حالة هذه التصرفات بحسب نوع العارض الذي طرأ على الشخص إن كان معدما أو منقصا للأهلية. يتم رفع الحجر إذا زال سبب من أسبابه من قبل المحجور عليه, ويتبع القاضي في الواقع العملي نفس الإجراءات توقيعه بغرض التأكد من زوال سبب الحجر من عدمه en_US
dc.subject / الأهلية 2/عوارض الأهلية 3/ الحجر القضائي 4/نائب شرعي 5/ حكم قضائي 6/ زوال أسباب الحجر en_US
dc.title الحجر القضائي و اثره على المحجور في التشريع الجزائري en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte