Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد نظم المشرع الوصية في المواد 184 إلى 201 من ق.أ.ج وعرفها بأنها تمايل مضاف إلى ما بعد الموت وعليه فإن الملكية لا تنتقل إلى ذمة الموصي له إلى بعد تحقق وفاة الموصي يدخل ضمن ممتلكاته وما يقبل التمليك، فهي تبرع مؤجل النفاذ فهي تعتبر من طرق اكتساب الملكية في القانون المدني، بعد اتهام مجموعة من الإجراءات لتثبيت الملكية.
فالمشرع لم يبين للإجراءات المتبعة لنقل الملكية بالوصية في قانون الأسرة على عكس ما فعله في باقي طرق اكتساب الملكية.
وهذا ما يدفعنا إلى اللجوء إلى القوانين الأخرى والتنظيمات وإسقاطها على الوصية