Résumé:
الملخص:
لما كان مجال العقار بالغ الأهمية ونظرا لتأثيره على جميع مجالات الحياة، لجأ المشرع إلى إصدار عدة قوانين وأنظمة تكفل إثبات الملكية العقارية، فأوجب على كل المتعاملين رسمية العقود العقارية، لابد من مراعاتها عند إبرام أي عقد لأن شرط الرضا وحده غير كاف بل يجب إلى جانب ذلك توافر الأركان والشروط التي حددها القانون، وتشمل كلا من الجانبين الموضوعي والشكلي، هذا الأخير اعتمده المشرع الجزائري كغيره من التشريعات ركنا في بعض التصرفات والمتمثل في العقد الرسمي، الذي نظمه من خلال نصوص القانون المدني وحدد شروطه وأعطاه حجية في مواجهة المتعاقدين والغير أكبر من تلك التي خص بها العقد العرفي بصيغتيه الورقية والإلكترونية، إلا أن هذا الشكل هو الآخر غير كاف في بعض التصرفات، حيث ألزم المشرع نوعا آخر من الشكليات تلحق بالعقد بعد تمام إجراءات تحريره تتمثل في عمليتي التسجيل والشهر العقاري، وهذا من أجل إعلان الغير وحماية حقه في العلم بالتصرف الجاري على العقار، واستيفاء حقوق الخزينة العامة على هذه المعاملات، الأمر الذي يمكن الدولة من إحكام رقابتها على السوق العقارية ومنع المضاربة غير الشرعية التي تؤدي إلى الفوضى في المعاملات، وتجعل من انتقال العقار مشكلة تسبب نزاعات الأشخاص وعدم احترام الإجراءات القانونية للتهرب من الرسوم التي من شأنها أن تعود بفائدة مالية كبيرة على الخزينة العامة