Résumé:
يعتبر مجلس المحاسبة في الجزائر أعلى ھیئة دستورية للرقابة المالیة اللاحقة
لمراقبة المال العام والمحافظة علیه،حسب ما أقرته مختلف الدساتیر المتضمنة والمدرجة
لمجلس المحاسبة ضمن ھیئات الرقابة ولیس ضمن الهیئات القضائیة،ولكنها لم تتطرق إلى
طبیعته القانونیة وأحالت ذلك إلى النصوص التشريعیة.وقد شهد مجلس المحاسبة منذ
نشأته إلى غاية الآن تطورات عديدة ترتب عنها تغیرات ھامة على مستوى ھیكلته وتسییره
وعلى اختصاصاته(رقابة قضائیة وإدارية).
و قد تم تأسیس مجلس المحاسبة لأول مرة بموجب المادة 190 من دستور 1976
05 حیث استمر تطبیقه إلى غاية - إلا أن نشأته تعود فعلیا إلى تطبیق أحكام القانون 80
32 الذي لم يتم تطبیقه لمدة طويلة بحیث ألغي بموجب الأمر رقم - صدور القانون 90
02 الذي استمر العمل بأحكامه إلى غاية الوقت - 95-20 المعدل والمتمم بالأمر 10
377 ،حیث - الحالي. أما تنظیم مجلس المحاسبة فقد جاء به المرسوم الرئاسي رقم 95
حدد ھیاكله الإدارية وتشكیلاته القضائیة على شكل غرف ذات اختصاص وطني وأخرى ذات
23 الذي أقر - اختصاص إقلیمي.أما من حیث التشكیلة البشرية فحددھا المرسوم رقم 95
لأعضائه صفة القضاة