Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
وفي ختام هذا البحث ومن خلال دراستنا للمسؤولية التأديبية الملقاة على الموظف العام، والتي هي نوع من أنواع المسؤوليات التي قد يمكن أن يتعرض إليها الموظف العام خلال مساره الوظيفي، حيث تبين لنا أن أساس قيامها يعود للخطأ ولقد تعددت المصطلحات التي استخدمها الفقه والقضاء والتشريع المقارن للتعبير عن هذا الفعل ومنها أهمها "المخالفة التأديبية "، " الجريمة التأديبية"، "الذنب الإداري"، و"الخطأ التأديبي"، هذا الأخير و بالرجوع إلى الأمر رقم 06/03 في نص المادة 160 نجد أن المشرع قد استعمل هذا المصطلح الدال على كل خطأ أو مخالفة ترتكب من قبل الموظف أثناء قيام العلاقة الوظيفية بالإدارة العمومية.
كما أن هذا الخطأ في المسؤولية التأديبية يمثل عموما الإخلال بالواجبات المفروضة على الموظف والمقررة للقيام بها إيجابا أو الامتناع عنها سليا-، والذي بضرورة يختلف عن الخطأ المديني و الجنائي، لدى لايد تفرقتها عن المسؤولية الجنائية والمدنية واختلاف العقوبة المقررة لكل مسؤولية ، وخاصة المسؤولية التأديبية تتميز بعقوبة خاصة ويرجع ذلك لصعوبة حصر جميع الأخطاء المهنية، وأن المشرع الجزائري منح صلاحيات التأديب وتوقيع العقوية للسلطة المختصة بالتعيين في العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية ، أما بشأن العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة إلا بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، والمجتمعة