Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن إثبات التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية يختلف بإختلاف نوع التصرف المراد إبرامه فإذا كان أمام بيع عقار أو عقد بيع مقايضة عقارية فلا يمكن إثبات الملكية العقارية إلا عن طريق العقد الرسمي المسجل والمشهر في المحافظة العقارية المختصة إقليميا.
في حين إذا تعلق الأمر بالوصية الواردة على عقار فلا مجال للتطبيق قاعدة الرسمية على أساس أنها تخرج من دائرة العقود فبالتالي تبقى إختيارية.
أما عن الوقف الوارد على العقار فقد إستخلصنا من دراسة أنه قبل صدور القانون رقم :
91-10 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم وبمجرد صدور أصبحت الرسمية شرطا لإنعقاده وذلك تحت طائلة البطلان المطلق مع وجود أن يتم تسجيله وشهر في المحافظة العقارية.
كما أن الوقائع المادية يمكن أن تكون سبيلا لإثبات الملكية العقارية الخاصة على أساس أنها من أسباب كسب الملكية العقارية مثلها مثل العقود الناقلة للملكية.
كما أن المشرع الجزائري قد جند عدة هيئات إدارية لإنجاح عملية المسح العقاري والتي حلت محل الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية لمحدودية قدراتها البشرية والمادية مرورا بلجنة المسح المرؤوسة من طرف القاضي المعين خصيصا لذلك والأعوان القائمين بالتحقيق العقارية و إنتهائها بالمحافظة العقارية التي تعد المحطة الأخيرة لشهر الوثائق المسحية