Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
قام المشرع الجزائري بتحديد طرق و وسائل لإثبات الحيازة العقارية فهناك الوسائل العامة والتي تتمثل في العقد العرفي الثابت التاريخ قبل و بعد سنة 1971 و الحكم القضائي المكرس للتقادم المكسب أما الوسائل الخاصة تتمثل في عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية الذي يسمح للأشخاص الذين يحوزون عقارات غير ممسوحة بالاستفادة من سندات ملكية تسمح لهم بتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي يحوزونها ، أما الوسيلة الخاصة الثانية تتمثل في شهادة الحيازة التي أصدرت بموجب القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار، و أخيرا إثبات الحيازة العقارية عن طريق التحقيق العقاري من خلال معاينة الملكية العقارية الخاصة وتسليم الحائزين سندات الملكية من طرف الإدارة الولائية المكلفة بالحفظ العقاري ، كما أن هذا الإجراء تم استحداثه لتغطية الإشكالات القانونية التي ترتبت عن العمل بعقد الشهرة وشهادة الحيازة ، مع التطرق إلى المنازعات المترتبة عن هذه الوسائل