حجية القرائن في الإثبات الجنائي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعد القرائن من وسائل الإثبات الجنائي و رغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ، إلا أنه يتضح من خلال نص المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجزائية أن النظام السائد في الإثبات هو النظام الحر. القرائن نوعين ، قرائن قانونية نص عليها المشرع، و هي على سبيل الحصر ولا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجنائي، كما تقوم بتعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم ، أما القرائن القضائية فهي من استنباط القاضي الواقعة المجهولة من المعلومة ، بدورها تحتل مكانة بارزة في الإثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصول إلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم.

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By