Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد القرائن من وسائل الإثبات الجنائي و رغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ، إلا أنه يتضح من خلال نص المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجزائية أن النظام السائد في الإثبات هو النظام الحر.
القرائن نوعين ، قرائن قانونية نص عليها المشرع، و هي على سبيل الحصر ولا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجنائي، كما تقوم بتعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم ، أما القرائن القضائية فهي من استنباط القاضي الواقعة المجهولة من المعلومة ، بدورها تحتل مكانة بارزة في الإثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصول إلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم.