dc.contributor.author | لعيرش, مريم البتول | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T10:22:35Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T10:22:35Z | |
dc.date.issued | 2020-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19296 | |
dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر تعد القرائن من وسائل الإثبات الجنائي و رغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ، إلا أنه يتضح من خلال نص المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجزائية أن النظام السائد في الإثبات هو النظام الحر. القرائن نوعين ، قرائن قانونية نص عليها المشرع، و هي على سبيل الحصر ولا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجنائي، كما تقوم بتعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم ، أما القرائن القضائية فهي من استنباط القاضي الواقعة المجهولة من المعلومة ، بدورها تحتل مكانة بارزة في الإثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصول إلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم. | en_US |
dc.subject | 1 : القرائن 2:القرائن القضائية 3: القرائن القانونية 4: وسائل الإثبات 5: القاضي الجنائي 6: التشريع الجزائري | en_US |
dc.title | حجية القرائن في الإثبات الجنائي | en_US |
dc.type | Other | en_US |