Résumé:
ملخص البحث
يعتبر الإثبات والكشف عن الحقيقة من أهم المسائل التي تحظي بي اهتمام القاضي، تحقيق هذه الغاية يوجب فيها إقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة واستنادها إلى فاعلها، فالحق بدون إقامة الدليل عليها يعتبر هو العدم سواء، غير أننا في هذا العصر نشهد تراجع لوسائل وطرق الإثبات التقليدية في اثبات الجرائم، مما أدي بذلك إلى تسخير واستغلال وسائل العلمية حديثة للإثبات مبنية على حجية علمية، فضلا عن ذلك اختصار للزمن للقيام بالمهنة فأصبحت بذلك تحل مكانة مقارنة بالأدلة الجنائية التقنية.
حيث ثم التطرق فيه إلى القواعد العامة للإثبات الجنائي كمبحث تمهيدي وثم العرف على جملة من العناصر أهمها ماهية الإثبات الجنائي و مفهوم الأثبات الجنائي والهدف منه ومفهوم الدليل الجنائي وشروطه وطبيعة الجرائم المثبتة بالأدلة المستحدثة في التشريع الجزائري والتشريعات الأخرى، أما في الفصل الأول فتم التطرق الى هذه الوسائل ومشروعيتها في القانون الجزائري والقانون المقارن ( التشريعات المقارنة) حيث ثم تعرض على كيفية استغلالها وهل تم ذلك بطرق مشروعية أو غير مشروعية لان الدليل المستمد من هذه الوسائل إذا جاء بطريقة مشروعية يعد باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل.
أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى حجية الوسائل الحديثة في الاثبات الجنائي والقيمة الثبوثية واثر استخدام الوسائل الحديثة في الاثبات الجنائي، وأيضا الضوابط وضمانات القانونية و لكي لا تمس بحقوق الانسان التي تحميها او تنص عليها اغلب الدساتير الدول ، وتطرقنا أيضا إلى أهم موضوع وهو حجية هذه الوسائل لمعلرفة قيمتها ومدي ثأثيرها على وجدان القاضي في إصدار حكمه لان استخدام أصبح ضرورة حتمية في مجال الاثبات الجنائي، إلا أن التطور العلمي في مجال الكشف عن الجريمة لم ينل من مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدة إذ تبقي له الحرية في تقديره لها.
نلخص في الأخير إلى أن هذه الوسائل مهما كانت صفاتها وارتقت سماتها تحتاج إلى حس قضائي لا يدركه إلا القاضي ليخدم فيه بذلك الدعوي ويرضي ويتحقق الغاية المرجاة الوصول إليها، غير أنه يجب عليه التزويد بالمعارف العلمية المختلفة حتى يتسنى له فهم