Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
نوال, شرقية |
|
dc.date.accessioned |
2021-11-30T08:11:29Z |
|
dc.date.available |
2021-11-30T08:11:29Z |
|
dc.date.issued |
2021-07-07 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19668 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
يمكن أن تستخلص بأن مفهوم الضبط الإداري يتضح لنا بأنه سلطة الإدارة في وضع إجراءات وقيود تحد من حرية الأفراد و هذا بغرض حماية النظام العام من أي اختلال قد يطرأ عليه، و يتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال ثلاثة وسائل تتدرج من لوائح ضبط تنظم مجال معين من الحياة الاجتماعية.
إن سلطات الضبط الإداري تخضع لمبدأ المشروعية شأنها شأن الأعمال الإدارية،ويترتب على مبدأ المشروعية العديد من القيود والحدود التي ترد على صلاحيات الضبط الإداري فوفقا لقاعدة التدرج ، يتعين على سلطة الضبط أن تراعي القواعد القانونية الأعلى وذلك عند قيامها بإستخدام صلاحياتها . كما يتعين على سلطات الضبط الإداري الالتزام بالمبادئ العامة للقانون، فعن طريق تلك المبادئ يتم وضع الحدود التي يجب أن يتوقف عندها تدخل سلطة الضبط في حقوق الأفراد وحرياتهم .
ويعتبر القاضي الإداري حامي الحريات العامة المقررة من خلال فحص مشروعيتها وملائمتها ،أو من خلال تقرير مسؤولية السلطة الإدارية عما يلحق الأفراد من أضرار الناجمة عن تلك التصرفات القانونية أو المادية ،وذلك سواء ارتكبت الإدارة خطأ أو بدون خطأ |
en_US |
dc.subject |
1 – الضبط الإداري 2 – وسائل الضبط الإداري 3 – هيئات الضبط الإداري 4 – سلطات الضبط الإداري 5 - رقابة القضاء الإداري 6 – رقابة المشروعية |
en_US |
dc.title |
آلية الرقابة على أعمال الضبط الإداري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée