Résumé:
ملخص:
يتعرض العامل أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته إلى مخاطر عديدة ، هذه الأخيرة تمس بدرجة كبيرة جسم العامل فتعطل لديه القدرة على الكسب ،بل قد يمتد تأثيرها السلبي إلى حياته اليومية . مما يجعل الحماية أمرا ضروريا .
الإهتمام أمرا ضروريا .
الإهتمام بالعامل بإعتباره كيان إنساني يقتضي الإهتمام به وقوع الإصابة وذلك بتحديد المخاطر التي تأخذ الوصف المهني ، و المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى صنفها إلى حوادث العمل و الأمراض المهنية .
لكن هذل الشعور بالحماية غير كافي ، ب يحتاج العامل إلى الإطمئنان أكثر تأدية مهامه لا يتأتى له له ذلك إلا بوجود مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساهم في منع وقوع الإصابة .
و إذا تعرض العامل لخطر من أخطار المهنية لعدم وجود الإجراءات الوقائية أو لعدم فعاليتها ، فهنا يحق له الإستفادة من الحماية المقرر قانونا في هذا المجال و التي تضمنها قواعد الضمان الإجتماعي ، و تختلف من مصاب لأخر بحسب خطورة الإصابة. و يمكن الاستفادة من تعويض تكميلي في حال ما إذا تدخل شخص ما بخطئة في إحداث الضرر ، و ذلك بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية