Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد تم تجريم ظاهرة تبييض الأموال سواء بوصف قانوني تقليدي أو مستقل وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري و الفرنسي ووكذا في إتفاقية فيينا ، وهي عبارة عن توظيف الأموال المشبوهة لكي تصبح في الأخير مشروعة , إذ تحللت مصادرها ، و تنوعت أساليبها ما أثم مخاطرة عديدة .
لقد تم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال في كل من التشريع النموذجي و الفرنسي و الجزائري بإختصارها على الأشخاص المعنوية الخاصة ...... وفي حال ارتكابها من قبل ممثليها أو جهازها ولحسابها ، و تعد المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي عن جريمة تبييض الأموال كما تم رصد عقوبات جنائية ردعية للشخص المعنوي الخاص الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال إلا أن هذا لا يكفي ، فتم الأخذ بالتدابير الوقائية كالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة , والأموال المودعة إذا بلغت حد معين ، والتأكد من هوية العميل .....الخ .