Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلص في هذا الموضوع وهذا باعتبارها الشخص الأصيل للقانون الدولي ، أصبح الأفراد يبادرون للحصول على التعويضات مباشرة، ودون إعمال لمبدأ الحماية الدبلوماسية، وهو الأمر الذي كان يتأرجح بين النجاح والفشل.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية ، فقد رأينا أن لها هي الأخرى حق المطالبة بالتعويض ، وذلك في حال وقوع ضرر عليها، أو على أحد موظفيها.
أما فيما يخص وسائل المطالبة بالتعويض، فقد رأينا أن الأمر يتعلق بوسيلتين أساسيتين، الأولى سياسية ( المفاوضات، الوساطة...)، والثانية قانونية (التحكيم والقضاء الدوليين) بالتطرق لتجارب الحربين العالميتين، وكذا حرب الخليج الثانية، وقد توصلنا للقول أن المجتمع الدولي، قام بعدة محاولات كان هدفها إخراج فكرة التعويض من جانبها النظري المحض، إلى جانبها العملي، و هو شيء ننظر إليه بكثير من الإيجابية.
لكن وعلى الرغم من تلك المحاولات فقد شابها بعض العيوب، كان أهمها السلطة المطلقة للمنتصرين خلال الحرب في تحديد قيمة التعويضات، وكذلك الإهمال الكلي للأضرار التي تصيب المهزوم، إلى جانب اعتماد الدول المنتصرة على هيئات سياسية لتقدير قيمة هذه التعويضات بدل الهيئات القضائية، و هذا ما لاحظناه بالخصوص من خلال حرب العراق - الكويت، وفي هذه النموذج خاصة النظام التعويض في الفلسطين من خلال هذا مطالبة التعويض خلال الحرب الذي دمر البنايات في قطاع غزة جراء القصف البيوت المدنية وتدمير الممتلكات الخاصة