Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تتضمن هذه الدراسة موضوع التحريض على الجريمة في قانون العقوبات الجزائري، فالتحريض يقوم بنشاط صادر من شخص ما تجاه شخص آخر لحمله على إرتكاب جريمة معينة في الوقت الذي لم تكن فيه لدى هذا الشخص أية نية أو تفكير بها، ويكون التحريض بأي وسيمة من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في المادة 41 من قانون العقوبات ونجد أن التحريض يكتسب أهمية كبرى في الدراسات الإجرامية باعتباره أصل المشروع الإجرامي والرأس المدبر لارتكاب الجريمة، لذلك أخذت أغلب التشريعات باستقلالية تجريم أفعال المحرض وعلى أرسيا المشرع الجزائري، الذي أصبح يعتبر المحرض فاعلا أصليا للجريمة بموجب القانون رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 بعد أن كان فيما سبق يعد شريكا وليس فاعلا ، وأهم نتائج اعتبار المشرع الجزائري المحرض فاعلا أصليا ىو استقلاليته عن الفاعل المادي حيث أن سموك المحرض مجرد استقالال عن سموك الفاعل المادي، فالفاعل المادي يسأل جنائيا عن قيامه بالفعل المادي في حين يسأل المحرض جنائيا حسب خطورته الخاصة ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها، حتى ولو لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها وهذا طبقا لنص المادة 46 من قانون العقوبات