Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة نظمته العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، على رأسها قانون التوثيق والمرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري وقانون الأسرة.
فإثبات هذا النوع من الملكية يكون إما عن طريق العقود والأحكام القضائية أو الوقائع المادية.
فالعقود سواء كانت عرقية قبل صدور القانون التوثيق سنة 1970 أو رسمية بعد صدور هذا القانون الذي يشترط الرسمية في العقود الناقلة للملكية للإنعقاد والإثبات معا، فإذا كنا أمام عقد بيع عقار أو مقايضة عقارية، لا يمكن إثبات الحق العين إلا عن طريق العقد الرسمي المسجل والمشهر، أما الوصية وصولا إلى الوقائع المادية المتمثلة أساسا في الحيازة بشرط أن تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في القانون، وتثبت إما عن طريق عقد الشهرة سابقا أو شهادة الحيازة او التحقيق العقاري حاليا