Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد أخضع المشرع الجزائري جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار للشكلية المتطلبة قانونا و ذلك بعد صدور الأمر رقم 91/70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق ، حيث نصت المادة 12 من نفس الأمر على ضرورة ترسيم التصرفات العقارية في سند توثيقي يحرر أمام الموثق، و عرفت المادة 324 من ق.م السند التوثيقي على أنه" عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية ، وفي حدود سلطته و إختصاصه"،و هو ماإستقر عليه القانون ،أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية المشهرة بالمحافظة العقارية، و إشترط المشرع لإنتقال ملكية العقارات ضرورة إشهار السند المثبت لها بالمحافظة العقارية، و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 793 ق.م بقولها أن" كل المعاملات العقارية لا تكون نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر ، و تجسدت هذه العملية بصدور الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و الذي صاحبته عدة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تنظيم الحفظ العقاري و تحقيق الإئتمان في المعاملات العقارية و الحفاظ على استقرار الحقوق العينية و بالتالي إعتبرت عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني الوحيد لتنظيم الملكية العقارية فالجزائر ، لكونها ترمي إلى ضمان إستمرار المعاملات العقارية ، و منع المضاربة و تحقيق الثقة اللازمة فبها