السند التوثيقي المثبت لمممكية العقارية

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لقد أخضع المشرع الجزائري جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار للشكلية المتطلبة قانونا و ذلك بعد صدور الأمر رقم 91/70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق ، حيث نصت المادة 12 من نفس الأمر على ضرورة ترسيم التصرفات العقارية في سند توثيقي يحرر أمام الموثق، و عرفت المادة 324 من ق.م السند التوثيقي على أنه" عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية ، وفي حدود سلطته و إختصاصه"،و هو ماإستقر عليه القانون ،أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية المشهرة بالمحافظة العقارية، و إشترط المشرع لإنتقال ملكية العقارات ضرورة إشهار السند المثبت لها بالمحافظة العقارية، و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 793 ق.م بقولها أن" كل المعاملات العقارية لا تكون نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر ، و تجسدت هذه العملية بصدور الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و الذي صاحبته عدة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تنظيم الحفظ العقاري و تحقيق الإئتمان في المعاملات العقارية و الحفاظ على استقرار الحقوق العينية و بالتالي إعتبرت عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني الوحيد لتنظيم الملكية العقارية فالجزائر ، لكونها ترمي إلى ضمان إستمرار المعاملات العقارية ، و منع المضاربة و تحقيق الثقة اللازمة فبها

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By