Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
هني, شفيقة |
|
dc.date.accessioned |
2022-02-02T09:08:31Z |
|
dc.date.available |
2022-02-02T09:08:31Z |
|
dc.date.issued |
2021-09-29 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20022 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
لقد أخضع المشرع الجزائري جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار للشكلية المتطلبة قانونا و ذلك بعد صدور الأمر رقم 91/70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق ، حيث نصت المادة 12 من نفس الأمر على ضرورة ترسيم التصرفات العقارية في سند توثيقي يحرر أمام الموثق، و عرفت المادة 324 من ق.م السند التوثيقي على أنه" عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية ، وفي حدود سلطته و إختصاصه"،و هو ماإستقر عليه القانون ،أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية المشهرة بالمحافظة العقارية، و إشترط المشرع لإنتقال ملكية العقارات ضرورة إشهار السند المثبت لها بالمحافظة العقارية، و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 793 ق.م بقولها أن" كل المعاملات العقارية لا تكون نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر ، و تجسدت هذه العملية بصدور الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و الذي صاحبته عدة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تنظيم الحفظ العقاري و تحقيق الإئتمان في المعاملات العقارية و الحفاظ على استقرار الحقوق العينية و بالتالي إعتبرت عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني الوحيد لتنظيم الملكية العقارية فالجزائر ، لكونها ترمي إلى ضمان إستمرار المعاملات العقارية ، و منع المضاربة و تحقيق الثقة اللازمة فبها |
en_US |
dc.subject |
/السندالتوثيقي 2/الملكية العقارية 3/الموثق 4/المحافظة العقارية 5/ الشهر العقاري 6/ مسح الأراضي |
en_US |
dc.title |
السند التوثيقي المثبت لمممكية العقارية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée