Résumé:
ملخص المذكرة:
یعتمد المشرع في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة على العدید من السندات القانونیة والتي تختلف من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها، نتیجة الآثار الموروثة عن الحقبة الاستعماریة وتأثر المنظومة التشریعیة بالخیارات السیاسیة ،ورغم تبني المشرع نظام المسح العیني وحمایته لهذه الملكیة بسند رسمي مشهر وحید لإثباتها، إلا أنه في كل مرة یستحدث آلیات تواكب نظام الشهر الشخصي وتعمل على تفعیل قاعد الحیازة القانونیة العقاریة لمواجهة التأخر في عملیات المسح العام ولتكون موازیة لآلیة السجل العقاري من أجل ضبط وتسلیم الدفتر العقاري،ومن هذا المنطلق یمكن تمییز طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ثلاثة وسائل تتمثل أولا في العقود الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریة وأحكام قضائیة وعقود القضاة الشرعیین والعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي 1971 ، أما ثانیا فهي الحیازة القانونیة الصحیحة في المناطق غیر الممسوحة والمقصود بها عقد الشرهة سابقا وشهادة الحیازة وا جٕراء التحقیق العقاري حالیا إلى غایة تسویة وضعیة العقارات محل هذه الشهادات في إطار عملیات المسح العقاري وثالثا العقد الرسمي المشهر المجسد في الدفتر العقاري في المناطق الممسوحة إلى غایة تعمیمة على كامل التراب الوطني