Résumé:
مــلخص المذكرة
إنّ الملكية الخاصة من الحقوق التي لا يمكن المساس بها باعتبارها أبرز مظاهر حرية الإنسان و استغلاله الأمر الذي جعل مختلف وثائق حقوق الإنسان و معظم الدساتير تعني بضرورة احترامها و تقديرها.
مفهوم هذا الحق شهد تطورًا كبيراً خصوصاً مع نمو نشاطات الدولية عن طريق إرتفاع معدل الأعمال الإقتصادية، و ازدياد إنشاء المنشآت الأساسية الكبرى و التجهيزات الجماعية ذات البعد الوطني و الإستراتيجي، و تطور مجال التهيئة و التعمير من جهة، و ظهور فكرة المنفعة العامة من جهة أخرى، ليتم بلك تكريس المفهوم الجديد لحق الملكية كاستثناء يمنح حق التملك للهيئات الإدارية العامة في الدول عن طريق إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية.
إنّ المشرع الجزائري كغيره من المشرعين كرّس مبدأ صيانة حق الملكية عن طريق الدستور باعتباره التشريع الأساسي و القانون المدني و كذا قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، القانون رقم 91/11 أين نص على أن نزع الملكية العقارية يعتبر إجراءا استثنائيا لا يتم إلاّ في ظل ضمانات معيّنة، تتمثل في تحقيق المنفعة العمومية و ضرورة إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، باحترام مبدأ المشروعية، و كذا تمكين المتضرّر من نزع الملكية من تعويض عادل قبلي و منصف ، محاولا بذلك إيجاد نزع من التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة للمجتمع و المصلحة الخاصة للفرد