Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نصت المادة 351 من ق . م .ج بقولها : البيع هو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء او حق مالي اخر في مقابل ثمن نقدي ، في هذا التعريف نستخلص ان عقد البيع من عقود المعاوضة و العقود الملزمة لجانبين التي تنشأ التزامات متقابلة بين أطرافه و هما البائع و المشتري أي بالالتزام بنقل الملكية محل العقد و هو الشيء المبيع من طرف البائع من مقابل الالتزام بدفع مقابل للمبيع و هو الثمن من طرف المشتري ، إضافة الى التزامات التابعة لها التي أقرها المشرع في ذلك بداية من المادة 361 الى غاية 396 ق . م. ج و التي بمقتضاها يكون البائع ملزما بتسليم المبيع و ضمانه من أي نقص أو عيب يجعل من انتفاع و استغلال الطرف الاخر له ناقصا أو معيبا كما يكون للمشتري في مقابل هذا ان يلتزم بتسليم المبيع و تحليل نفقاته و تكاليف هذا البيع.
يعتبر العقد اهم مصدرا إرادي للالتزام حيث يحظى بأهمية بالغة في الحياة اليومية للأشخاص ففي جميع طرق حصول الأشخاص على حاجياتهم نجد أن العقد يحتل معظمها