Résumé:
نظرا لما يتطلبه الإثبات القضائي من قواعد خاصة في تحديد من يتحمل عـبء الإثبـات، ورسم الإجراءات التي بها تقدم الأدلة للقضاء، وأن القاضي مقيد بهذه الأدلة، ولكن مع ذلك يعترف المشرع بسلطة تقديرية للقاضي في تقدير الدليل في الـدعوى، مـع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في أدلة الإثبات المختلفة، فبعض الأدلـة لـم يحـدد القـانون حجيتها وترك تقديرها إلى القاضي وتشمل الشهادة والاسـتجواب والقـرائن القضـائية والمعاينـة والخبرة ففي هذه الأدلة يباشر القاضي سلطة تقديرية اتجاهه