Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
لقد جاءت الشفعة كرخصة في الشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك، و أعتبرها المشرع
كسبب من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفقه الإسلامي، كما وضع المشرع جملة
من الشروط التي يجب توافرها في الشريك و العقار المشفوع فيه، كما أن الشفعة لا ترد إلا
على العقارات دون المنقولات و لا ترد إلا على عقد البيع، و أنها حق غير قابل للتجزئة.
أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، و الشريك في الشيوع و صاحب
حق الإنتفاع.
لقد وضع المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها
توجيه الإنذار للشفيع الذي إشترط فيه الرسمية و الإجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن لدى
الموثق. و قد نص المشرع الجزائري على حالات سقوط الشفعة و التي نص عليها في المادة
807 ت م ج المذكورة سابقا