Dépôt DSpace/Manakin

إجراءات ممارسة حق الشفعة في القانون المدني

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author معمر ياسين عبد الكريم, حمو
dc.date.accessioned 2022-05-29T10:46:29Z
dc.date.available 2022-05-29T10:46:29Z
dc.date.issued 2021-07-19
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20646
dc.description.abstract ملخص مذكرة الماستر لقد جاءت الشفعة كرخصة في الشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك، و أعتبرها المشرع كسبب من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفقه الإسلامي، كما وضع المشرع جملة من الشروط التي يجب توافرها في الشريك و العقار المشفوع فيه، كما أن الشفعة لا ترد إلا على العقارات دون المنقولات و لا ترد إلا على عقد البيع، و أنها حق غير قابل للتجزئة. أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، و الشريك في الشيوع و صاحب حق الإنتفاع. لقد وضع المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها توجيه الإنذار للشفيع الذي إشترط فيه الرسمية و الإجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن لدى الموثق. و قد نص المشرع الجزائري على حالات سقوط الشفعة و التي نص عليها في المادة 807 ت م ج المذكورة سابقا en_US
dc.subject الشفعة 2, الشفي 3, مالك الرقبة 4, الورثة 5, حق الإنتفاع 6,البيع 7,العقار 8,الرخصة 9, الحق en_US
dc.title إجراءات ممارسة حق الشفعة في القانون المدني en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte