Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
معمر ياسين عبد الكريم, حمو |
|
dc.date.accessioned |
2022-05-29T10:46:29Z |
|
dc.date.available |
2022-05-29T10:46:29Z |
|
dc.date.issued |
2021-07-19 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20646 |
|
dc.description.abstract |
ملخص مذكرة الماستر
لقد جاءت الشفعة كرخصة في الشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك، و أعتبرها المشرع
كسبب من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفقه الإسلامي، كما وضع المشرع جملة
من الشروط التي يجب توافرها في الشريك و العقار المشفوع فيه، كما أن الشفعة لا ترد إلا
على العقارات دون المنقولات و لا ترد إلا على عقد البيع، و أنها حق غير قابل للتجزئة.
أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، و الشريك في الشيوع و صاحب
حق الإنتفاع.
لقد وضع المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها
توجيه الإنذار للشفيع الذي إشترط فيه الرسمية و الإجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن لدى
الموثق. و قد نص المشرع الجزائري على حالات سقوط الشفعة و التي نص عليها في المادة
807 ت م ج المذكورة سابقا |
en_US |
dc.subject |
الشفعة 2, الشفي 3, مالك الرقبة 4, الورثة 5, حق الإنتفاع 6,البيع 7,العقار 8,الرخصة 9, الحق |
en_US |
dc.title |
إجراءات ممارسة حق الشفعة في القانون المدني |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée