Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد نص المشرع الجزائري على الحيازة في المواد من 808 إلى 843 من القانون المدني الجزائري، لأنها تحضى باهتمام الفقه والقضاء نظرا لما توليه من أهمية بالغة في المجتمع، وذلك متى توافرت عناصرها وشروطها وخلت من العيوب، حيث ترد الحيازة على العقارات بجميع أنواعها سواء كانت عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص المهم أن تكون مما يجوز التعامل فيه ومما يصلح أن يكتسب بالتقادم.
ولكي ترتب الحيازة أثرها يشترط أن تكون صحيحة، بحيث تعتبر سببا لكسب الملكية بالتقادم وذلك طبقا للمادتين 827 و828 من القانون المدني الجزائري. مما دفع المشرع إلى سن قوانين عن طريق اجراءات بسيطة تؤدي إلى في النهاية وفي آجال قصيرة إلى تسليم عقود ملكية وذلك من خلال عقد الشهرة كمرحلة أولى 83/352 ثم ألغي بموجب القانون 07/02 المتعلق باجراء التحقيق العقاري الذي جاء استكمالا لشهادة الحيازة المنظمة بالمرسوم 91/254 وذلك نظرا لمحدوديتها. بحيث تشكل هذه الآليات عدة منازعات على مختلف الجهات القض