Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان المشرع الجزائري من الإيجاب والقبول، أي الرضا، ركنا في عقد الزواج، ولما كان وجود الصيغة يتطلب وجود العاقدين، والمحل، حصر أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية الأركان فيهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما الصداق، والشهود، والولي، فجعلهم المشرع شروطا لصحة عقد الزواج، مع تقييد شرطية الولي بالصغيرة القاصر، أما الرشيدة فلها تزويج نفسها؛ آخذا برأي الأحناف، وخالف فقهاء الشريعة في تولي العقد شخص آخر ممن لا تجب لهم الولاية في وجوبه للقاصر، أما فيما يخص الصداق فقد أخذ المشرع الجزائري بالفقه المالكي حيث نص على وجوب تسميته في العقد، فإن لم يسم تستحق الزوجة صداق المثل، أما الشهود فشرط صحة عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، والملاحظ في هذا الشرط أن المشرع الجزائري خرج عن أحكام الشريعة الإسلامية في تصحيح العقد بصداق المثل بعد الدخول إذا تخلف هذا الشرط في حين ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى فسخ العقد